الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي خمسة وثمانين غراماً من الذهب، وبناء عليه فإذا كان المبلغ الذي تملكه تلك المرأة قد حال عليه الحول، وكان سعر غرام الذهب 11 ديناراً فقد وجبت عليها الزكاة لأن النصاب في هذه الحالة أقل مما ملكت فلتخرج ربع العشر عن جميع المبلغ، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 3082، والفتوى رقم: 2055.
والله أعلم.