الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب على المدين المماطل أن يرد الدين ويتحمل المصاريف التي نجمت بسبب مماطلته في أدائه كأتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي والتنقل والمواصلات ونحو ذلك، وأما فرض زيادة عليه فلا يجوز، ولا يجوز لكم أخذها ولو كان ذلك مقابل غلاء المعيشة وعلى هذا أكثر أهل العلم بل تردون إليه الزيادة إن كانت قد سلمت إليكم مع النصف الأول من الدين، وأما المحامي فليس له إلا ما اتفقتم عليه أو أجرة المثل التي تحكم بها المحكمة وليس زيادة على ذلك، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: 62702، والفتوى رقم: 74340، والفتوى رقم: 66686.
والله أعلم.