الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ندري كيف سيكون الحكم في القضية نظرا لما قد يكتنفها من ملابسات لم نطلع عليها، لكن إن كنت جامعتها الجماع المعروف سواء حملت أم لا فهذا يفند زعم العنة، وانظر الفتويين: 53698، 77021.
ولك مخالعتها بأن تفتدي منك بمال لأنها هي التي تريد الانفصال دون إضرار منك أو إلجاء لها إلى ذلك، وانظر الفتويين: 20199، 48538، علما بأنه لا يجوز للمرأة طلب الطلاق لغير مسوغ شرعي، كما لا يجوز لها ولا لغيرهاالاحتيال على فسخ النكاح بتلفيق تهم بالزوج غير صحيحة من أجل إهدار حقه في التمسك بزوجته أو من أجل التطليق عليه من غير خلع يدفع له، فمثل هذا يعتبر من السعي في التفريق بين المرء وزوجه لغير مبرر، ومن الاعتداء على حق المسلم وكلاهما محرم، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:49590 ، والفتوى رقم: 7895.
والله أعلم.