الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يفهم من سؤالك أن الشخص المورد للمواد الخام يعفى من ضرائبها عند استيرادها بشرط أن يعيد تصديرها منتجا تاما وإلا فرضت عليه ضرائب عند إدخالها، وأن الشخص المذكور يستورد بتلك الطريقة ولكنه يقوم بتصدير منتجات أخرى، فإذا كان الأمر كذلك ففي حكم التهريب من دفع الجمارك بالطريقة المذكورة أو غيرها تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: 54824.
وننبه إلى أنه في حالة جواز ذلك فيلزم أن لا يترتب على تصدير البضاعة الرديئة غش أو تدليس على المشتري.
والله أعلم.