الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دامت المسألة بين يدي محكمة شرعية فالحكم فيها أولاً وأخيراً إليها، لكن ننبهك إلى أنه لو قبل الخلع وحكم به فالعبرة فيه بما اتفق عليه بينك وبين الزوج سواء أكان المهر كاملاً معجله ومؤجله أو أكثر منه أو أقل.
وعلى فرض أنكما اتفقتما على نصف المهر فلا حرج عليك في مطالبته بالباقي ويلزمه أداؤه إليك، وكذا لو حكمت المحكمة عليه بالطلاق دون فداء لتحقق إضراره بك مثلاً فيلزمه أداء المهر إليك كاملاً معجله ومؤجله، وأما نفقة ابنته فهي لازمة له، وإن أراد مخالعتك بها فقيل له ذلك وهو الراجح، وقيل لا، كما بينا في الفتوى رقم: 61461، والفتوى رقم: 3118.
وليس من حقه أن يهددك بما ذكرت، والتهديد في هذه الحالة من العضل المحرم شرعاً، قال الله تعالى: وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}، فلو خشيت أن ينفذ تهديده فارفعي القضية -إذا كان طلبك للطلاق لسبب سائغ ومعتبر شرعاً لعدم النفقة عليك أو ضربك بغير حق ونحو ذلك- إلى المحكمة لكف ظلمه وإلزامه بما يجب عليه، وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 8649، والفتوى رقم: 20199، والفتوى رقم: 70649.
والله أعلم.