الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت وزارة الزراعة لم تعين للمستأجر بقية الأرض ولم تحدد وقتاً لتسلمها فلا تصح هذه الإجارة لاشتمالها على جهل لبعض العين المؤجرة ووقت الانتفاع بها، فالأرض المؤجرة لا بد من تعيينها ورؤيتها، ولا يكتفى فيها بمجرد الوصف، وبالتالي فلا تجوز إجارة تلك الأرض ولا يحق للمستأجر الأول القيام بتأجيرها، وإليك التفصيل.
ففي أسنى المطالب ممزوجاً بروض الطالب وهو شافعي: (ولا تصح إجارة أرض مستورة بالزرع) أو غيره ما عدا الماء لوجود ما يمنع رؤيتها وليس من مصالحها ولما في ذلك من تأخير التسليم والانتفاع عن العقد ومشابهته إجارة زمان مستقبل. انتهى.
وفي كشاف القناع ممزوجاً بمتن الإقناع الحنبلي: (و) تصح إجارة (أرض معينة) برؤية لا وصف، لأن الأرض لا تنضبط به. انتهى. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 13225.
والله أعلم.