الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن عجز عن قضاء الدين فلصاحب الدين الحق في رفعه إلى الحاكم ليلزمه بالقضاء إن كان قادراً، وإن كان غير قادر فهو مفلس وللحاكم أن يحكم بالسيارة أو غيرها لمن باعها عليه وفاءاً لدينه بها لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به. واللفظ لمسلم.
ولا حرج في شرائها من البنك بعد صيرورتها إليه بحكم الحاكم، ويكون مشتري السيارة من البنك قد ملكها بمجرد العقد ولا حرج في شرائها بالتقسيط إذا لم يكن البنك يشترط زيادة إذا تأخر عن السداد لأن اشتراط هذه الزيادة ربا، ولو قدر أنك قد اشتريتها مع اشتراط هذه الزيادة فإن عليك أن تعقد عقداً آخر مع البنك بدون اشتراطها أو ترد السيارة للبنك، لأنك لا تملكها بهذا العقد الفاسد، فإن لم تتمكن من ذلك بسبب قوانين البلد فأد ما عليك من الأقساط وانتفع بها ولا تعد لمثل هذا العقد مرة أخرى، وهذا بناء على مذهب الحنفية الذين يرون ملكية المبيع في مثل هذه الصورة ملكاً خبيثاً ويرون وجوب الفسخ ما لم يعرض ما يتعذر معه الفسخ، وهو متعذر هنا، ولا حرج في الأخذ برأيهم في مثل هذه الحالة.
والبيع يتم بالعقد، وأما كتابة الأوراق الرسمية فهي للتوثيق، فإذا دعت الحاجة لعقد صوري مع من كانت معه السيارة لإتمام الوثائق فلا مانع من ذلك، وأما شراء السيارة بنية بيعها بعد استلامها للاستفادة من ثمنها في مشروع تجاري أو غيره فجائز سواء سددت كل الأقساط أو بعضها أو لم تسدد شيئاً، وهذه المسألة تعرف عند الفقهاء بمسألة التورق وهي جائزة عند الجمهور.
والله أعلم.