حكم معاينة الأماكن التي تمارس الحرام

29-8-2001 | إسلام ويب

السؤال:
شقيقي يعمل في شركة تأمين وطبيعة عمله أن يكشف على المواقع المراد تأمينها وقد اضطر للكشف على فندق فيه بار يقدم الخمرة واضطر أن يمسك ويعاين زجاجات الخمر علما بأنه أجير لا يناله إلا الأجر الشهري لقاء عمله أو جهده وخبرته وعمله في مجال التأمين ولا يستطيع إيجاد عمل آخر وشكرا

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فأولاً يحرم على أخيك العمل في شركة التأمين هذه وإن لم يكن يقوم بالكشف على ‏الفنادق والبارات، لأن تأمين مثل هذه الشركات يدخل في التأمين التجاري الذي قرر ‏العلماء حرمته، وانظر في ذلك فتوى رقم 2900فإذا أضيف إلى ذلك أنه يذهب لحصر ‏محتويات الفنادق والبارات
والكشف عليها بما في ذلك قنينات الخمر فإنه يأثم بذلك أثماً ‏آخر، حيث يحرم الإسهام أو المساعدة أو العمل في أي جهة تزاول نشاطاً محرماً، ولو كان ‏المحرم بعضاً من نشاطها، ما لم يكن منفصلاً انفصالاً تاماً عن المجال الذي يعمل فيه. وبهذا ‏تعلم أنه يجب على أخيك ترك هذا العمل والبحث عن الرزق الحلال ولو بأجر أقل، فإن ‏لم يجد ذلك فليعمل في المحرم، وليقتصر على ما يكفي لتغطية ضرورياته التي تمس حياته، ‏وتدفع عنه وعمن يعول الهلاك، وتحول دون العجز، وما رواء ذلك فلا يجوز أن يحصل ‏بطريق الحرام، وما عند الله لا ينال بمعصيته. ( ومن يتق الله يجعل له مخرجاً* ويرزقه من ‏حيث لا يحتسب ) [الطلاق:2،3] ‏
والله أعلم.‏

www.islamweb.net