الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق بيان حكم تعويض المسافر عن متاعه الذي ضاع منه من قبل شركات النقل وأن ذلك جائز، وذلك موضح في الفتوى رقم: 52094.
وأما ما تعوضه الشركة عن تنقل المسافر ومدة بحثه وإقامته... فإن كانت قد التزمت به لزبائنها أو جرى العرف بذلك فالظاهر أنه مباح أيضاً لأنه مقابل وقت وجهد ومصروف ضاع منهم بسببها، وعلى ذلك فإن كان النظام الداخلي للخطوط المذكورة أو العرف يقتضي التعويض عما ذكرت من الجهد الذي بذلته للبحث عن حقيبتك والوقت الذي ضاع منك بسببها، فيجوز لك أخذ ذلك العوض، لأن العرف والعقد معمول بهما شرعاً ما لم يخالفا الشرع.
والله أعلم.