الإجابــة:
خلاصة الفتوى:
طلاق الغضب واقع ما لم يفقد صاحبه وعيه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الطلاق قد صدر في حالة غضب لم يترتب عليها ذهاب العقل فهو لازم ولا يمكن التراجع عنه، وإن كان هو الطلقة الأولى أو الثانية فله مراجعة زوجته، وإن كان الطلاق بلفظ الثلاث مجتمعة، أو متفرقة بقصد إنشاء الطلاق عن كل لفظ فالطلاق واقع عند الجمهور ثلاثا، وتبين منه والحالة هذه بينونة كبرى، ولا ترجع إليه إلا إذا نكحت زوجا غيره نكاح رغبة لا تحليل ثم طلقها، وذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 29234، 17678، 19267، 25839.
وإن كان الغضب قد أذهب عقله بحيث صار لا يدري ما يصدر منه من أقوال أو أفعال فلا يلزم الطلاق في هذه الحالة، وراجع الفتوى رقم: 35727 ، والفتوى رقم: 12287.
والله أعلم.