خلاصة الفتوى: يشرع التصفيق للمرأة إذا نابها شيء في صلاتها، ولا يؤثر على صحة صلاتها رفع الصوت بالقرآن أو الذكر، ولا مانع أيضا من تأخير الصلاة عن أول وقتها أو وسطه لأجل أدائها بهدوء وخشوع.
فإنه لا بأس بالتصفيق هنا لتنبيه الولد على كف البنت عن إفساد الصلاة أو التشويش فيها فإن المشروع في حق المرأة إذا نابها شيء في صلاتها أن تصفق، و لو رفعت صوتها بالقراءة للتنبيه أيضا لم يؤثر ذلك على صحة صلاتها ولا شيء عليها في ذلك، فقد روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنما التصفيق للنساء.
ولفظ أبي داود: إذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال، وليصفق النساء.
قال النووي: قال أصحابنا متى ناب المصلي شيء بأن احتاج إلى تنبيه إمامه على سهو أو استأذن عليه أحد، أو رأى أعمى يقارب الوقوع في بئر أو نار ونحوها، أو أراد إعلام غيره، فالسنة أن يسبح الرجل، وتصفق المرأة... إلى آخر كلامه.
أما عن تأخير الصلاة فإن الأولى والأفضل هو أن تؤدى الصلاة في أول وقتها، لكن لو أخرت عن أوله لغرض إيقاعها بهدوء وخشوع فلا حرج في ذلك ما دام الوقت باقيا .
والله أعلم