خلاصة الفتوى:
طلاق المرأة الحامل نافذ وارتجاع الزوجة يكون بالتلفظ بما يدل على الرجعة ونحوه، ولا يحصل برغبة الزوجة فيها أو السكنى معها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمرأة الحامل يقع عليها الطلاق، وبالتالي فتعتبر قد طلقت زوجتك طلقة واحدة، وراجع الفتوى رقم: 8094.
والأولى أن تراجعها ما دامت العشرة بينكما ممكنة وما وقعت فيه من خطأ يمكن تداركه، وإذا راجعتها فعليك كفارة يمين لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه وليفعل. رواه مسلم وغيره. والرجعة تحصل بتلفظ الزوج بها اتفاقاً وبالفعل منه أو الفعل المصحوب بالنية على خلاف في ذلك، وأما مجرد رغبة الزوجة في الرجعة أو مساكنتها والنوم معها من غير مس ولا مباشرة فلا تحصل به الرجعة، وما تحصل به الرجعة عند أصحاب المذاهب الأربعة تقدم بيانه في الفتوى رقم: 54195، والفتوى رقم: 30719.
والله أعلم.