خلاصة الفتوى:
لا يطالب المصلي بالذهاب إلى الحمام قبل الصلاة، وإذا لم يكن على وضوء فله أن يتوضأ من غير أن يدخل الحمام ثم يصلي إذا لم يكن حاقنا، فإن كان كذلك كره له الدخول في الصلاة وهو يدافع الأخبثين، مع التنبيه على وجوب إزالة سائر النجس سواء كان في الفرج أو غيره عند الصلاة، ولا يكفي المسح بالمحارم أو غيرها، بل لا بد من الماء، فإن صلى بالنجاسة عالما بحكمها لم تصح صلاته وعليه القضاء، ومن فعل ذلك جاهلا أو ناسيا لم يجب عليه القضاء على الراجح.
ثم إن ما ذكر من وضع المحارم على المحل تفاديا لوصول النجس إلى الملابس والبدن موافق للصواب، لكن إذا أراد الصلاة فلا بد أن يغسل ما مسه النجس من بدنه أو ثوبه سواء كان على ذكره أو غيره، ولا يكفي في الطهارة من ذلك المسح بالمناديل أو غيرها بل لا بد من الماء، فإن صلى بالنجاسة عالما بحكمها لم تصح صلاته وعليه القضاء، ومن فعل ذلك جاهلا أو ناسيا لم يجب عليه القضاء على الراجح.
وإن كان الحدث يلازمه كل الوقت بحيث لا يبقى وقت يتسع للطهارة والصلاة، فإنه صاحب سلس يجب عليه عند كل صلاة أن يستنجي ويغسل المحل ثم يشده بخرقة ونحوها مما يمنع وصول النجس إلى الملابس والبدن ثم يتوضأ بعد دخول الوقت ثم يصلي، يفعل ذلك عند كل صلاة، وإن كان ينقطع في وقت يتسع للطهارة والصلاة وجب عليه أن يؤخر الوضوء والصلاة لذلك الوقت، ما لم يخف خروج وقت الصلاة، فإن خاف ذلك قدم المحافظة على الوقت، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 76143، 13362، 7488، 9346.
والله أعلم