الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبالنسبة لما جرى بين زوجك وطليقته فالذي ينظر في ملابسات هذه القضية ويفصل فيها هو القضاء الشرعي.
وأما النفقة على البنت فهي واجبة على أبيها ويصرفها لها من مالها ما دامت تملك ما ينفق عليها منه، ويمكنه أن يوكل بها من يوصلها إليها.
وأما القيام على البنت وتنمية مالها في الطرق المشروعة وليس في الطرق المحرمة كالبنوك الربوية وغيرها فهو واجب على الوالد لأنها من رعيته التي سيسأل عنها يوم القيامة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته... الحديث متفق عليه.
وأما تواصله معها عبر الهاتف أو غيره إن أمكن فلا مبرر لقطعه لأن قطع الأرحام محرم؛ لقوله تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ {محمد:22}.
فإن تعذر بسبب المشكلة القائمة فلا حرج في ذلك لأنه خارج عن المقدور ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
والله أعلم.