حكم زرع فناء البيت المستأجر والأكل من ثماره

3-9-2007 | إسلام ويب

السؤال:
أعمل بوزارة الزراعة بمصر وقد استأجرت لنا الوزارة مسكنا وكنا نستغل الفناء لزراعة الخضر وأحيانا كنا نبيعها، فما الحكم؟، وأيضا كان بالمزرعة أشجار نخيل تثمر، ولكن لم تكن تستغل من قبل الوزارة من بيع أو استثمار أو غيره لأنها ماتت في بداية الإنتاج وكنا نأكل منها أيضا، فما الحكم في ذلك أيضا؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمستأجر الحقيقي للبيت هو الوزارة، وأما أنتم فقد أباحت لكم الوزارة منفعة السكنى فيه ويدخل في ذلك إباحة ما جرى به العرف، فإن جرى العرف بإباحة زرع حوش البيت بالخضروات ونحوها فلا حرج عليكم في ذلك وإلا فقد تعديتم على ما لا يحق لكم، وعليكم أن تعلموا الوزارة بما حصل، فإن ترتب على ذلك أجرة لزمكم دفعها وإلا فقد برئت ذمتكم، هذا ما يتعلق بالبيت، وأما ما يتعلق بالأكل من ثمار النخيل سواء كانت في فناء البيت أو بالمزرعة التي تعملون فيها فليس لكم حق الأكل منها إلا بإذن صريح أو بإذن عرفي وبالقدر المأذون فيه حسب الإذن، فإن زدتم على ذلك لزمكم ضمانه للوزارة إن لم تعف عنكم لأن حقوق العباد لا بد في التوبة منها أن ترجع إلى أصحابها أو مثلها أو قيمتها أو يعفو عنها أصحابها وإلا طولب بها يوم القيامة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: يا رسول الله، وإن كان شيئاً يسيراً؟ قال: وإن قضيبا من أراك. أخرجه مسلم.

والله أعلم.

www.islamweb.net