خلاصة الفتوى:
يجوز لك عمل مشروع من مالك الخاص دون علم إخوانك إذا كنت تقوم بما وجب عليك من نفقة زوجتك وأبنائك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنما يكسبه الشخص من عمله أو يملكه بوسائل الملك الشرعية يعتبر ملكاً خاصاً به، ويجوز له التصرف فيه بكل أنواع التصرف ما لم يحجر عليه لسبب من أسباب الحجر أو يكن في تصرفه مخالفة للشرع، وعلى ذلك فإن ما تحصل عليه من عملك يعتبر ملكاً خاصاً بك يجوز لك التصرف فيه بكل وجه من وجوه التصرف المشروعة، ومنها إقامة مشاريع خاصة بك وبدون علم أحد من إخوانك أو من غيرهم، ما لم يؤد ذلك إلى تفريط فيما يجب عليك من نفقة الزوجة والأبناء، ففي مسند الإمام أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت. صححه الأرناؤوط.
والله أعلم.