خلاصة الفتوى: طلاق الغضبان لا يقع إذا كان لا يعي ما يقول.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت أخي السائل حين تلفظت بما تلفظت به قد بلغ بك الغضب إلى حد أنك لا تعي ما تقول فطلاقك غير واقع والحالة هذه ولا شيء عليك، أما إذا كنت تعي ما تقول فطلاقك إذن واقع وهو على قول الجمهور يقع ثلاثا، وعليه، فإن امرأتك والحالة هذه قد بانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة لا تحليل ثم يطلقها، وعلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم فإن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وعليه، فإذا كانت تلك هي الطلقة الأولى أو الثانية فيمكنك أن تراجع امرأتك ما دامت عدتها لم تنقض، فإن كانت عدتها قد انقضت فقد بانت منك بينونة صغرى ولا ترجع إليك إلا بعقد جديد ومهر جديد، أما إذا كانت هي الطلقة الثالثة فقد بانت منك بينونة كبرى على ما تقدم، واعلم أن قولك بعد ذلك طالق طالق طالق لا يغير في الحكم شيئا لأنها على قول الجهور قد بانت منك بمجرد قولك طالق بالثلاثة، وعلى قول شيخ الإسلام وابن القيم فلا يلزم منه بالإضافة إلى قولك طالق بالثلاثة إلا طلقة واحدة، ونوصيك بالرجوع إلى المحاكم الشرعية في بلدك لتنظر في أمرك.
والله أعلم.