الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمكافأة للميت بعد وفاته تورث عنه ويعطى كل وارث منها قدر نصيبه من الإرث، والواجب على من يلي أمر هؤلاء الأيتام إخراج هذا المال من البنك الربوي واستثماره في الطرق المشروعة، وراجعي الفتوى رقم: 75775.
وأما زكاته فتجب على رأس المال إن كان نصيب كل وارث نصابا وهو قيمة (85) جراما من الذهب وحال عليه الحول، وإلا فلا تجب، وراجعي الفتوى رقم: 38200.
والله أعلم.