خلاصة الفتوى: لا يجوز لزوجك أن يتركك أنت وولدك في بيت أهلك بغير نفقة، ومن حقك أن تطالبيه بها فإن لم يفعل فإن وجدت له مالا فخذي نفقتك بالمعروف وإلا فارفعي أمرك إلى المحكمة لتأخذ لك منه حقك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لزوجك أن يتركك أنت وولدك في بيت أهلك ولا في مكان آخر بغير نفقة، ولا يسوغ ذلك ادعاؤه بأنه سوف يطلقك، وعليك أن تطالبيه بها، فإن امتنع، فإن وجدت له مالا فمن حقك أن تأخذي نفقتك المستحقة لك بالمعروف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند امرأة أبي سفيان حين أخبرته بأن أبا سفيان رجل شحيح: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. والحديث في الصحيحين.
فإن لم تجدي فمن حقك أن ترفعي أمرك إلى المحكمة لتلزمه بالإنفاق عليك وعلى ولدك، ويعطيك حقك في المسكن وغيره، و يرد عليك النفقة السابقة التي منعك منها.
والله أعلم.