الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن واجبات الزوجة المقررة لها شرعاً من نفقة وكسوة وغير ذلك حق على الزوج ملزم بدفعه لها ولو لم تطلبها لغناها عنها أو غير ذلك فليست مثل نفقات الأقارب التي لا تجب إلا عند احتياجهم وافتقارهم إليها، وهي -أعني حقوق الزوجة المالية- يقدرها الحاكم إذا لم يتفقا على تحديدها، فإذا لم يدفعها الزوج ولو لم تطلبها الزوجة فإنه يكون مماطلاً مانعاً لحق واجب عليه.
ولكن الأمر بالنسبة للسائل سهل حسبما يظهر من حاله، فهو مقر بوجوب حقوق زوجته باذل لها، ولكنه يستشكل أمر الكشف عن احتياج زوجته هل يجب عليه أم لا؟ والجواب هو ما سبق من وجوب الدفع لها عند الاستحقاق، وأنها تجب لها ولو لم تطلبها كسائر الديون والمستحقات، فإذا أداها فلا حرج عليه بعد ذلك فيما لم يطلع عليه من حاجتها ولا يكلف باستكشافها.
وأخيراً ننصح السائل وزوجته بأن لا يجعلا من هذه القضية أمراً يؤدي للخلاف بينهما، فالزوج يبذل الحق الواجب لزوجته، وما قصر في أدائه لخفائه عليه تنبهه هي عليه، ولا غضاضة عليها في هذا الأمر، ولا داعي لخلق الخلاف وزرع المشاكل لأمر كهذا.
والله أعلم.