الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد كان على الأخ السائل أن يبين كيفية العمل الذي يمارسه في المحل وذلك لتتسنى لنا الإجابة على سؤاله بشكل واضح، وعلى.. كل فإذا كان المراد بشراء المحل شراء نفس الدكان فإن الزكاة لا تتعلق بذاته بل بالبضائع التي تشترى وتباع، كما أنها لا تتعلق بالمكائن والآلات التي تستخدم ولا تباع، ثم إن عليه أن يجعل نفس الدكان في مقابل الدين ثم يزكي ما عنده من البضائع والنقود إن بلغ النصاب اعتباراً بحوله الأول إذا كان ما عنده ناتجاً عن المال الذي كان بحوزته قبل شراء المحل، وأما ما لم يكن ناتجاً عن المال الأول فإنه يستأنف به حولا من يوم ملكه أي يبتدئ حساب سنة جديدة من يوم ملكه، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 38918، والفتوى رقم: 7675.
أما فيما يتعلق ببقية زكاة العام السابق فتجب التوبة إلى الله تعالى من تأخير إخراجها عن وقت وجوبها، فإن إخراجها واجب على الفور عند تمام الحول، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر معتبر شرعاً فيجب إخراج ما تبقى منها فورا،ً ولا يجوز انتظار حولان الحول الثاني لأنها دين، ولا تسقط بالتأخير عن وقت الإخراج.
والله أعلم.