خلاصة الفتوى:
إذا أخرجت الحقوق المتعلقة بالتركة واستكملت الإجراءات المطلوبة للقسمة فلا يجوز تأخيرها إذا طلبها أحد الورثة الرشداء البالغين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل أن يقسم الميراث على الورثة بعد ما يخرج منه مؤن تجهيز الميت، وتقضى ديونه، وتخرج وصاياه النافذة شرعا، وتستكمل الإجراءات المطلوبة للقسمة من حصر الورثة وحصر المال... فإذا تم ذلك وطلب أحد الورثة حقه بتنفيذ القسمة فلا يجوز تأخيرها، ولا يحق لأحد مهما كان أن يمنع الورثة من نيل حقهم منها بالقسمة بعد استكمال الإجراءات، ومن فعل ذلك بدون مبرر شرعي فإنه آثم.
أما إذا رضي جميع الورثة بتأخير القسمة لمصلحة فلا مانع من ذلك شرعاً، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 39731، والفتوى رقم: 405490.
والله أعلم.