الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يظهر لنا -والله أعلم- أنه ليس في أي من هذه الأفعال حرج، وهذا فيما إذا لم يصحبها محظور شرعي من تشبه بالنساء أو تشبه بالكفار أو اعتقاد فاسد في هذا الملبوس أو فيمن وضعت صورته ونحو ذلك.
وبخصوص حكم الصور وأنواعها راجع الفتوى رقم: 680.
والله أعلم.