الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت عائلتك مكفية ولم يكونوا فقراء فلا حرج عليك إن أمسكت مالك وادخرته لتتزوج، فإن كانوا فقراء ففي المسألة تفصيل.. فإن كان والداك حيين أو أحدهما فنفقتهما واجبة عليك كما سبق بيانه في الفتوى رقم:39229، وإن لم يكونا حيين فنفقة أخويك تجب عليك بثلاثة شروط:
الأول: أن يكونوا فقراء لا عال لهم ولا كسب.
والثاني: أن يكون لديك ما يزيد على نفقة نفسك.
والثالث: أن تكون وارثا، وراجع الفتوى رقم:44020، وعلى أي حال فإن أمكنك الجمع بين الإنفاق على عائلتك والادخار للزواج فإن ذلك حسن.
واعلم أن الزواج في حقك يكون واجبا إذا كنت قادرا عليه وكنت تخشى الوقوع في الزنا؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم:3011، فإذا كنت تخشى على نفسك الوقوع في الزنا ولم يمكنك الجمع بين الزواج والإنفاق على والديك إن كانا حيين فقيرين أو إخوتك إذا توفرت فيهم الشروط السابقة فلا يلزمك والحالة هذه الإنفاق عليهم.
والله أعلم.
خلاصة الفتوى:
فإن كان أهلك أغنياء فلا حرج عليك إن ادخرت مالك للزواج، وإن كانوا فقراء وكانت نفقتهم واجبة عليك فقدم النفقة الواجبة على الادخار، وإن أمكنك الجمع بينهما فهو حسن.