الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعقيقة عن البنت مجزئة بالخروف الواحد إذا كان مما يجزئ ذبحه عقيقة، ولا مانع من شراء لحم وإضافته للخروف المذكور لكثرة المدعوين للعقيقة -مثلاً- لكن اللحم الذي أضفته لا يحتسب على أنه عقيقة فلا يجزئ عنها، وراجع للتفصيل في ذلك الفتوى رقم: 2287، والفتوى رقم: 49306.
والله أعلم.