الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ورد النهي عن أن يباشر الرجل الرجل يعني: في الاضطجاع، يضطجع ويأخذ بجنبه رجل، ويمس اللحم اللحم، بحيث يفضي إلى الرجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد. يعني: ما بينهما شيء يمس اللحم اللحم، ويضطجعان في النوم، هذا منهي عنه، لأنه يؤدي إلى الشر والفساد والفتنة.
وفي شرح النووي على مسلم: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد وكذلك في المرأة مع المرأة فهو نهي تحريم إذا لم يكن بينهما حائل، وفيه دليل على تحريم لمس عورة غيره بأي موضع من بدنه كان. وهذا متفق عليه. اهـ وإذا وجد بينهما حائل، ولم يكونا متجردين من ثيابهما وأمنا الفتنة فقيل إن ذلك يكره ولا يحرم.
وعليه، فهذا النوم الذي قلت إنه كان بين أحضان أحد أصدقائك يعتبر مكروهاً إذا كان بينكما حائل، ولم تكونا متجردين من ثيابكما، وأمنتما الفتنة، والأحوط اجتناب مثله، وعلى أية حال فنرجو ألا يكون فيه إثم لما ذكرت.
والله أعلم.