الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب على الزوج والزوجة أن يتقيا الله عز وجل في علاقتهما الزوجية، وأن يحرصا على أن تكون صحيحة سليمة لا يتطرق شك في حلها وجوازها، وعليهما أن يسألا أهل العلم إذا طرأ ما يشكك في ذلك، ومما هو معلوم من الدين بالضرورة أن الطلاق مرتان، فإن طلقها بعد ذلك فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولا يجوز له ولا لها البقاء على هذه العلاقة، وعلى من علم يقينا حصول الطلاق أكثر من مرتين أن يرفع الأمر إلى القاضي الشرعي هذا من ناحية الديانة، أما من ناحية القضاء فإن العقد ببقى على ما كان عليه من الصحة حتى يثبت خلافه بإقرار الزوجين أو أحدهما بحصول الطلاق البائن أو بشهادة عدلين.
والله أعلم.