أخذ نسبة مقابل استخراج مال مسروق

30-9-2007 | إسلام ويب

السؤال:
قصدني أحد الأصدقاء لاستخراج مال مدفون تحت الأرض منذ فترة وبسؤالي عن مصدر هذا المال قال لي بأنه مسروق وقد زهق بسببه عدة أرواح، سؤالي بارك الله فيكم هل لو استخرجت هذا المال وحصلت على نسبة منه هل سيكون حلالا أم حراما؟

الإجابــة:

خلاصة الفتوى:

لا يحل المعاونة على دفع المال المسروق إلى غير صاحبه، والواجب رده إلى صاحبه إن وجد أو التصدق به بنية أن الثواب لصاحبه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمال المسروق ملك لصاحبه الذي سرق منه، والواجب رده إليه، ولا يحل لأحد الاستيلاء عليه ولا سرقته من السارق، بل الواجب نصح السارق ووعظه في أن يرد المال لصاحبه، فإن رده فهذا هو المطلوب وإلا فإن قدر السائل على أخذه ورده إلى صاحبه فهذا هو المتعين.

والحاصل أنه لا يحل لك استخراج المال المسروق إلا بقصد رده إلى صاحبه، أما استخراجه لتدفعه إلى غير صاحبه فلا يجوز لا بنسبه منه ولا بدون نسبه، فإنه يحرم عليك أخذ شيء منه، وقد نص العلماء على أن من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد شرك في عارها وإثمها.بل إن الحاكم روىفي ذلك حديثا بهذا اللفظ وقد ضعف أهل العلم بالحديث سنده ولكن معناه صحيح،  فهذا في شراء المسروق فكيف باستخراجه ودفعه إلى غير مالكه.

والله أعلم.

www.islamweb.net