أخرج الزكاة عن زوجته ثم أخبرها فهل تجزئ

1-10-2007 | إسلام ويب

السؤال:
تعقيبا على الفتوى رقم 99030، فهل ترتبط بالنية وقت إخراج الزكاة أم إذا أخبر زوجته بعد ذلك أنه دفع عنها الزكاة فهل تصح أم لا؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

خلاصة الفتوى:

يشترط في إجزاء الزكاة أن تكون نيتها مقارنة لوقت الإخراج أو قبله بزمن يسير ولا يجزئ إخراج الزكاة نيابة عن الزوجة بغير إذنها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنية الزكاة لا بد أن تكون مقارنة لوقت الإخراج أو قبله بزمن يسير، ففي مطالب أولي النهى ممزوجاً بغاية المنتهى الحنبلي: (والأولى قرنها)، أي: النية (بدفع) كصلاة، (وله تقديمها) على الإخراج (ب) زمن (يسير كصلاة)، ولو عزل الزكاة، لم تكف النية إذن مع طول زمن. انتهى.

وفي شرح الدردير لمختصر خليل المالكي: (ووجب) على المزكي (نيتها) أي نية الزكاة عند عزلها أو دفعها لمستحقها. انتهى.

وعليه فإذا أخرجت الزكاة عن زوجتك من غير إذنها ثم أخبرتها بعد ذلك فلا تجزئ هذه الزكاة عنها.

والله أعلم.

www.islamweb.net