الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل الاتفاق بينك وبين الشخص المذكور على المحاذير التالية:
1- أنه مشتمل على منفعة محتملة تجنيها أنت بموجب أنك أقرضته ما أقرضته، والقاعدة الفقهية أن كل قرض جر منفعة فهو ربا.
2- أن الصفقة مشتملة على كثير من الغرر، لأنها مبنية على عدة احتمالات لا يدرى أيها يكون.
3- أنها تعرض المدين إلى احتمال خسران كبير في الصفقة، لأن الأرض مكتوبة باسمك، وقد لا يعترف ورثتك بأي حق له فيها.
وهذا القدر كاف لجعل الاتفاق بينك وبين ذلك الشخص فاسداً.
وإذا تقرر ذلك فإن كل شيء يبنى على هذا الاتفاق فإنه يكون فاسداً أيضاً، فالواجب الآن هو تصحيح ما بينك وبين ذلك الشخص، وتحديد كيفية صحيحة لقضاء الدين، وإلا كنتما آثمين.
والله أعلم.