خلاصة الفتوى:
إذا كان البيت ملكاً للأبناء فلا يجوز لوالدهم أن يبيعه أو يهبه وله أن يسكن فيه وينتفع منه على الوجه المشروع وبدون إجحاف بأولاده.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم يظهر لنا ماهو المقصود بقول السائل إن الأولاد وأمهم هم الذين تعبوا في البيت الذي يريد الأب بيعه، فإذا كان المقصود أن الأولاد وأمهم هم من بنى البيت من مالهم الخاص، فهنا لا يحق للأب التصرف في هذا البيت ببيع ولا غيره.
ويبقى له حق المطالبة بنصيبه منه من إرث زوجته المتوفاة، وكذلك حق السكن فيه، فإن ذلك حق ورده واجب على الأولاد تجاه والدهم، أما إن كان الأب هو من بنى البيت بماله فإن له أن يبيعه ولا يحق للأولاد منعه من ذلك لأن للمالك في ملكه ما يشاء من التصرفات المشروعة، وإذا كان الأولاد محتاجين إلى بيت أبيهم وسيتضررون ببيعه فليطلبوا من أبيهم أن لا يبيعه برفق وحكمة ويذكرونه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول. رواه أبو داود.
وإذا باع الأب بيته الذي يسكن فيه أولاده المحتاجون بدون ضرورة وبدون أن يُوجد لهم بدلاً يسكنون فيه فإن هذا تضييع لهم.
والله أعلم.