خلاصة الفتوى:
يجب على صاحب العمل الوفاء بالأجر المسمى للعامل، ولا يحل له أن يبخس منه شيئاً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا اتفق العامل مع صاحب العمل على أجر محدد وقام العامل بالعمل على وجه التمام فإنه يستحق الأجر المسمى كاملاً، ولا يحل لصاحب العمل أن ينقص منه شيئاً، وفي الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أنا خصيمهم يوم القيامة.... ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره.
فإذا جحد صاحب العمل العامل حقه ولم يستطع العامل أن يأخذ حقه بالطرق المعروفة فله أن يأخذ ذلك بدون علم صاحب العمل، وهذا داخل فيما يعرف بمسألة الظفر بالحق، وراجع في تفصيلها الفتوى رقم: 8780.
وإذا قلنا بجواز تصرفك هذا فلا إثم عليك ولا على من أعانك على الحق من محاسب أو غيره.
والله أعلم.