خلاصة الفتوى:
قدما المرأة الحرة عورة في الصلاة وفي غيرها عند الجمهور فيجب سترهما بالجوارب أوغيرها، ويرى أبو حنيفة أنهما ليسا عورة، وعلى قوله لا يجب سترهما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن قدمي المرأة الحرة عورة في الصلاة وفي غيرها عند جمهور الفقهاء فيجب سترهما في الصلاة سواء صلت المرأة في بيتها أم خارجه، لكن لا يشترط سترهما بالجوارب، فإن سترتهما بما ترخيه من ملابسها كفاها ذلك، ويرى أبو حنيفة أنهما ليسا عورة لأنهما يظهران غالباً فهما مثل الوجه. قال ابن قدامة في المغني: وإذا انكشف من المرأة الحرة شيء سوى وجهها أعادت الصلاة، لا يختلف المذهب في أنه يجوز للمرأة كشف وجهها في الصلاة، ولا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم، وأنه ليس لها كشف ما عدا وجهها وكفيها، وفي الكفين روايتان. واختلف أهل العلم فأجمع أكثرهم على أن لها أن تصلي مكشوفة الوجه، وأجمع أهل العلم على أن للمرأة الحرة أن تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إذا صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها الإعادة.
وقال أبو حنيفة: القدمان ليسا من العورة، لأنهما يظهران غالباً، فهما كالوجه، وقال مالك والأوزاعي والشافعي: جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة، لأن ابن عباس قال في قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال: الوجه والكفين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة عن لبس القفازين والنقاب. ولو كان الوجه والكفان عورة لما حرم سترهما، ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء.. إلى أن قال: والدليل على وجوب تغطية القدمين ما روت أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ قال: نعم، إذا كان سابغاً يغطي ظهور قدميها. رواه أبو داود، وقال: وقفه جماعة على أم سلمة، ووقفه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، وروى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر ذيله خيلاء، فقالت أم سلمة: كيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبراً، فقالت: إذن تنكشف أقدامهن، قال: فيرخينه ذراعاً، لا يزدن عليها. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وهذا يدل على وجوب تغطية القدمين ولأنه محل لا يجب كشفه في الإحرام فلم يجب كشفه في الصلاة كالساقين. انتهى.
والله أعلم.