الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أجبناك بأن التبني محرم في الإسلام، لقوله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ {الأحزاب:5}، والتبني هو إلحاق الرجل بنسبه طفلاً مجهول النسب أو معلومه، وقلنا لك: إن القاعدة في تسمية المولود إذا كان مجهول النسب هي أن يسمي اسماً عاماً، لا يوهم لحوقة بعائلة أو قبيلة معلومة؛ كأن يدعى (عبد الله بن عبد الرحمن، ونحوه).
فإن اتفق اسم أبيه مع اسم الرجل الذي كفله فلا حرج في ذلك، لكن نسبته إلى قبيلة (كالتبيني) لا تصح، لأن في ذلك إيهاماً بأنه من تلك القبيلة، وليس الأمر كذلك، ونعتقد أن هذا هو عين ما تسأل عنه، وقد أفتيناك بأنه لا يجوز.
هذا بالنسبة للرد على ما كتبته في سؤالك الأول الذي أحلت هنا على رقمه، والذي كتبت فيه أنك تبنيت طفلاً، وصرحت بأنك لا تريد أن يشعر بأنه غريب، وأما إذا كان هذا الولد هو ولدك -كما قلت في سؤالك هذا- فالواجب أن تنسبه إلى نفسك ولا يجوز أن تلحقه بغيرك.
والله أعلم.