فتاوى الحج النيابة في الحج والعمرة فتوى رقم 138744

حكم اعتمار المرأة عن مطلقها المتوفى

السؤال

هل يجوز لأم زوجي أن تقوم بأداء العمرة عن طليقها المتوفى. وهذا كان وصيته لها قبل أن يموت؟

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على هذه المرأة في أن تعتمر عن مطلقها بشرط أن تكون قد اعتمرت عن نفسها، وقد بينا جواز الحج ومثله العمرة عن الميت في الفتوى رقم: 111133.
قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله في المحلى: وَجَائِزٌ أَنْ تَحُجَّ الْمَرْأَةُ عَنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ , وَالرَّجُلُ عَنْ الْمَرْأَةِ وَالرَّجُلِ , لأَمْرِ النَّبِيِّ عليه السلام الْخَثْعَمِيَّةَ أَنْ تَحُجَّ عَنْ أَبِيهَا , وَأَمْرِهِ عليه السلام الرَّجُلَ أَنْ يَحُجَّ عَنْ أُمِّهِ ; وَالرَّجُلَ أَنْ يَحُجَّ عَنْ أَبِيهِ , وَلَمْ يَأْتِ نَصٌّ يَنْهَى عَنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. وَقَالَ تَعَالَى: ( وَافْعَلُوا الْخَيْرَ ) وَهَذَا خَيْرٌ , فَجَائِزٌ أَنْ يَفْعَلَهُ كُلُّ أَحَدٍ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ. انتهى.
ولتراجع الفتوى رقم: 94964 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.