فتاوى الحج النيابة في الحج والعمرة فتوى رقم 26785

حكم الحج عن تارك الصلاة

السؤال

أرغب في أداء الحج عن جدي ولكن المشكلة أنه كان لا يصلي ومات وهو لا يصلي فهل يجوز أداء فريضة الحج عنه وهل يجوز الدعاء له بالمغفرة والتصدق أو فعل الخيرات عنه ؟ جزاكم الله خيراً...

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا مات جدك وهو منكر وجوب الصلاة فقد مات كافراً -والعياذ بالله- لا يجوز الدعاء له، ولا طلب الغفران، ولا إهداء شيء من القربات، قال الله تعالى: وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ [التوبة:114].
وإما إن مات وهو تارك للصلاة كسلا مع اعترافه بوجوبها، فالذي عليه جمهور الفقهاء -وهو المفتى به عندنا- أنه ليس كافرا كفرا مخرجا من الملة، وبالتالي فإنه يعامل بعد موته معاملة المسلمين. وعليه؛ فيجوز الدعاء له، والحج والتصدق عنه.
والله أعلم.