فتاوى الحج النيابة في الحج والعمرة فتوى رقم 368596

شروط الاعتمار عن الحي

السؤال

هل يجوز أن أعتمر لخطيبتي أو أختي أو أمي؟ علما أني مقيم في الكويت، وأهلي في سوريا، وللظروف التي تمر بها سوريا لا أستطيع أن آتي بهم، أو غير مقتدر ماليا.
وجزاكم الله خيرا.

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالعمرة عن الحي الذي لم يؤد العمرة الواجبة عليه لا تجزئ إلا إذا كان عاجزا عن أدائها عجزاً كلياً، وأن يأذن لغيره بأدائها عنه، وأن يكون الذي يؤديها عنه قد اعتمرعن نفسه، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 298513.
وبناء عليه؛ فإذا كان الأشخاص الذى ذكرتَ يقدرون على العمرة بأنفسهم, فلايجزئك أن تعتمر نيابة عنهم, وعجزهم عن العمرة الآن إنما هوعجز مؤقت يمكن أن يزول.
نسأل الله تعالى أن يرحم المسلمين, وأن يفرج كروبهم؛ إنه سميع مجيب.
والله أعلم.