باب الحضانة : بفتح الحاء وكسرها : تربية الولد .
( إلا أن تكون مرتدة ) فحتى تسلم لأنها تحبس ( أو فاجرة ) فجورا يضيع الولد به كزنا وغناء وسرقة ونياحة كما في البحر والنهر بحثا . ( تثبت للأم ) . [ ص: 556 ] النسبية ( ولو ) كتابية ، أو مجوسية أو ( بعد الفرقة )
قال المصنف : والذي يظهر العمل بإطلاقهم كما هو مذهب أن الشافعي . وفي القنية : الفاسقة بترك الصلاة لا حضانة لها ( أو غير مأمونة ) . الأم أحق بالولد ولو سيئة السيرة معروفة بالفجور ما لم يعقل ذلك
[ ص: 557 ] ذكره في المجتبى بأن تخرج كل وقت وتترك الولد ضائعا ( أو ) تكون ( أمة ، أو أم ولد ، أو مدبرة أو مكاتبة ولدت ذلك الولد قبل الكتابة ) لاشتغالهن بخدمة المولى ، لكن إن كان الولد رقيقا كن أحق به لأنه للمولى مجتبى ( أو و ) الحال أن متزوجة بغير محرم ) الصغير ( أو أبت أن تربيه مجانا قيل للأم : إما أن تمسكيه مجانا أو تدفعيه للعمة . [ ص: 558 ] ( على المذهب ) وهل يرجع العم والعمة على الأب إذا أيسر ، قيل : نعم مجتبى ، والعمة ليست بقيد فيما يظهر . ( الأب معسر ، والعمة تقبل ذلك ) أي تربيته مجانا ولا تمنعه عن الأم
وفي المنية : دفع إليها لا إليه إبقاء لماله . [ ص: 559 ] وفي الحاوي : تزوجت أم صغير توفي أبوه وأرادت تربيته بلا نفقة مقدرة وأراد وصيه تربيته بها فله ذلك . تزوجت بأجنبي وطلبت تربيته بنفقة والتزمه ابن عمه مجانا ولا حاضنة له