الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

سكت عن السرقة وانتفع ببعض قيمة المسروق

السؤال

أنا شاب عمري 19 سنة هداني الله منذ فترة ولله الحمد...مشكلتي هي أنه قبل عامين وأنا طالب في المدرسة...قام زميل لي بسرقة جهاز جوال من طالب آخر..ثم قد علمت أنا بهذا الأمر بعد الانصراف من المدرسة فقال لي زميلي بأنه يريد أن يذهب ليبيع الجهاز فوافقت أنا على الذهاب معه...فذهبنا وباع زميلي الجهاز وبسبب طمعي في رؤية المال طلبت منه أن يعطيني نسبة صغيرة من المال المسروق..فوافق وأعطاني هذا المال الحرام... الآن إخواني أنا نادم جدا على أخذي هذا المال الحرام وفد قمت بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى ولله الحمد...ولكن إخواني أنا لا أشعر أن التوبة فقط كافية لتصحيح خطيئني...فهل يجب علي أن أرجع النسبة التي أخذتها إلى صاحب الجوال أم المبلغ جميعه؟ ولكن المشكلة أن صاحب الجوال في بلد أجنبي ومن الصعب الوصول إليه فهل هناك طريقة أخرى للتكفير بها عن هذا الذنب العظيم؟...فأرجو من حضرتكم أن تساعدوني لإيجاد الحل المناسب لمشكلتي هذه..
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا ريب أن سكوت الأخ السائل عن سرقة زميله منكر كما أن سرقة زميله للجوال منكر أيضا، وكان الواجب عليه حجزه عن السرقة بنصحه فإن لم ينته أبلغ المسروق منه أو إدارة المدرسة لحديث: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. رواه مسلم.

وذهابه مع السارق إلى محل البيع وأخذه بعض ثمن الجوال منكر أيضا، وبما أن الأخ السائل تاب من فعل ذلك فبقي عليه أن يرد الجزء الذي أخذه من ثمن الجوال إلى صاحب الجوال إن أمكن، فإن لم يمكنه تصدق به على الفقراء والمساكين، وهذا كاف في تكفير ما فعل.

وإذا كان له اتصال بزميله السارق فينبغي عليه نصحه ودعوته إلى التوبة والتعاون معه في رد مثل الجوال المسروق إلى صاحبه إن أمكن أو التصدق بما نابه من الثمن في وجوه الخير.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني