الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إقامة شاليهات سياحية

السؤال

جزى الله خيرا القائمين على هذا الموقع المبارك فقد استفدت منه كثيرا
أرجو منكم عدم إحالتي إلى فتوى أخرى كما أرجو الرد على سؤالي للأهمية لأنني عازم على إقامة مشروع سياحي (شاليهات) ولا أريد الوقوع في محرم
وسؤالي فضيلة الشيخ هو:
أنا رجل أسكن في منطقة جبلية وعزمت على إقامة مشروع سياحي ( شاليهات ) خاص بالأجانب وهدف المشروع الربح المادي وتعريف السياح الأجانب على حياة أهل الجبال قديما كما سيتم توزيع هدايا للأجانب في نهاية إقامتهم وهي عبارة عن كتيبات ونشرات وأشرطة باللغة الانجليزية تشرح تعاليم الدين الإسلامي وسنشترط على الأجانب عدم إحضار آلات اللهو والكلاب والالتزام باللباس الساتر وعدم شرب المسكرات وهذه الشاليهات ستخصص فقط للعائلات والرجال ونتوقع ظهور بعض المنكرات من هؤلاء الأجانب مثل عدم التقيد باللباس الساتر وجلب كاميرات التصوير لتصوير المناظر الطبيعية وذوات الأرواح وقد يأتي البعض بصديقته أو ما يسمى بـ girl friend فهل علي إثم في ذلك وهل سيحاسبني الله تعالى يوم القيامة على هذا العمل وهل سيكون المال الذي أربحه حلالا .
أرجو الإجابة للأهمية
وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فكما حرم الشرع تعاطي الحرام حرم كذلك الإعانة عليه، لأن المعين مشارك في نشر الحرام قال تعالى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2} وفي صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال:" هم سواء" فلم يكتف بلعن متعاطي الربا حتى لعن من أعان عليه بكتابة أو شهادة .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها" .رواه أبو داود والحاكم.

وكذلك هنا لم يكتف بلعن الشارب بل لعن أصنافا كثيرة ممن أعان على ذلك.

وفي فتاوى ابن حجر الهيتمي (2/207):

وسئل بما صورته: ما الحكم في بيع نحو المسك لكافر يعلم منه أنه يشتريه ليطيب به صنمه، وبيع حيوان لحربي يعلم منه أنه يقتله بلا ذبح ليأكله؟ فأجاب بقوله: يحرم البيع في الصورتين كما شمله قولهم: كل ما يعلم البائع أن المشتري يعصي به يحرم عليه بيعه له، وتطييب الصنم وقتل الحيوان المأكول بغير ذبح معصيتان عظيمتان ولو بالنسبة إليهم، لأن الأصح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين، فلا تجوز الإعانة عليهما ببيع ما يكون سببا لفعلهما، وكالعلم هنا غلبة الظن, والله أعلم.انتهى

ومن الإعانة على الحرام أن تأذن بدخول شخص مع عشيقته إلى هذا المشروع وأنت تعلم أنها عيشقة وليست زوجة.

ومن ذلك أن تأذن بدخول النساء وهن متبرجات لأن المطلوب منك هو النهي عن هذا المنكر لا إقراره في مشروعك.

أما عن التصوير الفوتغرافي فالمسألة محل خلاف والأمر فيها هين، وراجع الفتوى رقم: 53003.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني