جماع أبواب ما نهي عنه من البيوع
ذكر النهي عن بيعتين في بيعة
7928 - حدثنا قال: حدثنا محمد بن إدريس الرازي، الأنصاري، قال: حدثني محمد بن عمرو، عن أبي سلمة [عن ] قال: أبي هريرة . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة
واختلف أهل العلم في تفسير نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن فقالت طائفة: هو أن يقول: أبيعك بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا. هذا قول بيعتين في بيعة: مالك بن أنس، وسفيان الثوري، وإسحاق .
وقال إذا الشافعي: فهذا حرام، من بيعتين في بيعة، وشرطين في شرط، وذهب بدراهم إلى أجل، قال: ولا خير في أن أبتاع منك جزافا ولا كيلا على أن أشتري منك كذا، أو على أن تبيعني كذا [ ص: 113 ] حاضرا كان ذلك أو غائبا، مضمونا وغير مضمون، وذلك من بيعتين في بيعة . باعه كوبا بدينار إلى شهر، على أن الدينار إذا حل أخذ به دراهم مسماة إلى شهرين
قال في أحمد بن حنبل: قال: هذا بيعتين في بيعة. أو يبيعه ثوبا فيقول: إلى شهر بكذا أو إلى شهرين بكذا . الرجل يبيع المتاع ثم يقول: الدينار بكذا،
7929 - حدثنا حدثنا علي بن الحسن، عبد الله، عن سفيان قال: حدثنا سماك بن حرب الذهلي، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله، أنه قال: الصفقتان في صفقة ربا. عبد الله بن مسعود، قال عن أبيه سفيان: وتفسيره أن يقول: أبيعك بألف درهم وتعطني الدنانير من عشرة (و) أبيعك بعشرة بالنقد وبعشرين بالنسيئة فيذهب به عليهما .
وقال أحمد: مثل: بيعتين في بيعة . صفقتين في صفقة
قال كل ما ذكرنا في هذا الباب هو من بيعتين في بيعة، والبيع فيه فاسد . أبو بكر:
وقد روينا عن أنه قال - في طاوس - قال: لا بأس . رجل قال لرجل أبيعك هذا الثوب بالنقد بكذا وبالنسيئة بكذا فيذهب به على إحديهما
وكان الحكم وحماد: لا يريان بأسا أن يقول: أبيعك بالنسيئة بكذا [ ص: 114 ] وكذا وبالنقد بكذا وكذا ما لم يتفرقا .
وكان يقول: نأخذ بقول الأوزاعي عطاء فإني سمعته يقول: لا بأس بذلك ولكن لا يفارقه حتى يبايعه إحدى البيعتين. فقيل للأوزاعي: فإن ذهب بالسلعة على ذينك الشرطين؟ فقال: هي بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين .
قال ومن بيعتين في بيعة أن يقول: أبو بكر: فهذا وما أشبهه من بيعتين في بيعة، والبيع في ذلك كله فاسد، لنهي رسول الله عليه السلام . أبيعك عبدي هذا بمائة دينار على أن تبيعني جاريتك هذه بخمسين دينارا،