الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
              صفحة جزء
              فصل

              ومن القواعد المبنية على هذه المسألة أن يقال : هل للمجتهد أن يجمع بين الدليلين بوجه من وجوه الجمع ، حتى يعمل بمقتضى كل واحد منهما فعلا أو تركا كما يفعله المتورعون في التروك ، أم لا ؟ أما في ترك العمل بهما [ ص: 113 ] معا مجتمعين أو متفرقين; فهو التوقف عن القول بمقتضى أحدهما ، وهو الواجب إذا لم يقع ترجيح ، وأما في العمل; فإن أمكن الجمع بدليله; فلا تعارض ، وإن فرض التعارض; فالجمع بينهما في العمل جمع بين متنافيين ، ورجوع إلى إثبات الاختلاف في الشريعة ، وقد مر إبطاله ، وهكذا يجري الحكم في المقلد بالنسبة إلى تعارض المجتهدين عليه ، ولهذا الفصل تقرير في كتاب التعارض والترجيح إن شاء الله .

              التالي السابق


              الخدمات العلمية