الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استثمار الزوج أمواله من خلال حساب زوجته

السؤال

لدي مبلغ من المال اقترضته وأود إيداعه، وجزءا من رواتبي الشهرية و استثماره والمضاربة به أو ببعضه في الأسهم المباحة وحفظ الباقي، وذلك بتحويله لحساب زوجتي بحيث أفتح حسابا باسمها، والصلاحيات لي بالتحويل وغيرها واستخدام المواقع الالكترونية. وذلك بكوني أعول زوجتي وطفلين وأريد أن أجمع لهم مالا" يوفر لهم أرضا أو سكنا أو لاحتياجاتهم. فما هو الحكم فيما لو استثمرتها عن طريق حساب زوجتي بمحفظتها بعلمها حيث لو حدث أي مكروه لا قدر الله يكون مالي لدى زوجتي بكونها تعول أطفالي ونفسها وأريد أن أضمن لهم شيئا. فهل يجوز أن أجعل هذا المال ملكا لزوجتي في حالة وفاتي بحيث لا يشاركهم أحد من الورثة بكونه لن يعلم أحد غيرها. وأعمل ذلك لما رأيته من فقد الكثير من الذين أعرفهم بأسباب كثيرة أغلبهم في سن الشباب واحتياج عوائلهم من بعدهم من غير اهتمام من الأقارب إلا ما رحم ربك أو انشغالهم عنهم؟ . نسأل الله لنا ولكم حسن الختام فماهو توجيهكم حفظكم الله

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في اسثمار أموالك من خلال حساب زوجتك، شريطة أن يكون ذلك الاستثمار في الأمور المباحة، ولو كان عن طريق المضاربة في الأسهم والاستثمار فيها فلا بد أن تكون الأسهم ذاتها مشروعة .

ولو مت قبل زوجتك فجميع ما تركته يكون تركة يوزع على جميع الورثة لكل منهم حسب نصيبه المقدر له شرعا، وكون الأموال باسم زوجتك لايبيح لها كتمان الأمر والاستيلاء عليها دون باقي الورثة، لكن لو أردت أن تهب لزوجتك جميع مالك أوبعضه في حال صحتك ورشدك فلا حرج عليك، ما لم يكن قصدك حرمان الورثة فيحرم ذلك بسبب سوء القصد وهو حرمان الوارث من حقه الذي فرضه الله تعالى له ، في قوله : لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {النساء:7}. وتلك الحيلة من الحيل المحرمة.

جاء في عمدة القاري لبدر الدين العيني عن محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة رحمهما الله قال: ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحكام الله بالحيل الموصلة إلى إبطال الحق.

وانظر الفتوى رقم: 103931.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني