الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        قال : ( ويقبل فيها قول العبد والحر والأمة إذا كانوا عدولا ) ; لأن عند العدالة الصدق راجح ، والقبول لرجحانه ; فمن المعاملات ما ذكرناه ، ومنها التوكيل ; ومن الديانات : الإخبار بنجاسة الماء حتى إذا أخبره مسلم مرضي لم يتوضأ به ، ويتيمم ; ولو كان المخبر فاسقا أو مستورا تحرى ، فإن كان أكبر رأيه أنه صادق يتيمم ، ولا يتوضأ به ، وإن أراق الماء ثم تيمم كان أحوط ، ومع العدالة يسقط احتمال الكذب ، فلا معنى للاحتياط بالإراقة ، أما التحري فمجرد ظن ولو كان أكبر رأيه أنه كاذب يتوضأ به ولا يتيمم لترجح جانب الكذب بالتحري ، وهذا جواب الحكم ، فأما في الاحتياط فيتيمم بعد الوضوء لما قلنا ، ومنها الحل والحرمة إذا لم يكن فيه زوال الملك وفيها تفاصيل وتفريعات ذكرناها في كفاية المنتهى .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية