ليس من الرشوة دفع ما يتوصل به الشخص لحقه

29-10-2007 | إسلام ويب

السؤال:
قام عمى بشراء قطعة أرض من أحد الأشخاص وكانت تلك الأرض في إحدى المدن العمرانية الجديدة وحصل عليها ذلك الشخص عن طريق أنه تقدم لشرائها من جهاز المدينة وخصصت له وقام بسداد عدد 3 أقساط منها ثم بعد ذلك باعها لعمى وأخذ فوق الأقساط التي دفعها مبلغا آخر من المال ولكن في هذا الوقت كان لا يتم نقل ملكية الأرض إلا بعد أن يتم سداد باقي أقساط الأرض إلى جهاز المدينة وبالتالي كانت تعاملات عمى كلها تتم عن طريق توكيل من صاحب الأرض وفي نفس الوقت زوجة هذا الشخص كانت تمتلك قطعة ارض في نفس المدينة وقامت أيضا ببيعها لشخص آخر وكل ذلك كان في عام 2006 ثم في عام 2007 أصدرت الحكومة قرارا أنه لا يجوز أن يمتلك الرجل وزوجته قطعتي أرض وفي حالة حدوث ذلك أو اكتشافه يتم سحب قطعة أرض منهما سواء من الرجل أو زوجته وهكذا ظهرت تلك المشكلة لعمى إلا أنه قانونا عندما قام بشراء الأرض كان لا يوجد هذا القانون وهكذا عندما أراد أن يستخرج رخصة البناء أبلغوه في الجهاز أنه لا يمكنه ذلك لان مالك الأرض الأصلي زوجته لديها قطعة أرض أخرى وأنهم لا زالوا يبحثون حول أي من قطعة الأرض سوف يتم سحبها إلا أن بعض العاملين بالجهاز أظهروا له أنهم يمكن أن يستخرجوا له تلك الرخصة في حالة أن دفع لهم مبلغا من المال وعمي لا يدري ماذا يفعل يدفع لهم المال ويحتفظ بقطعة الأرض وفي تلك الحالة أتعتبر رشوة أم يتركهم يسحبوها بعد أن دفع المال لصاحبها وقام بشرائها ويخسر الأرض وجزءا من ماله؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالرشوة المحرمة هي ما أوصلت إلى باطل أو أبطلت حقا، وأما ما يتوصل به الشخص إلى حق له أو يدفع به ضررا فإنه لا يعد رشوة محرمة في حقه إن تعين هذا طريقا لأخذ حقه أو لدفع الضرر عنه. وراجع في بيان ذلك الفتوى رقم: 68904.

وعليه، فإذا تعين دفع المال لبعض هؤلاء العاملين في الجهاز المذكور وسيلة لحفظ الأرض المذكورة فلا حرج عليه في فعل ذلك، والإثم على من أخذ منه المال بالباطل.

والله أعلم.   

www.islamweb.net