الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الملابس الفضفاضة يحصل بها الستر المطلوب شرعاً فلا بأس بالاقتصار عليها نزولاً عند رغبة الوالدين، وتفادياً لقطعهما وهجرهما، مع أن المطلوب شرعاً إنما هو الستر بأي نوع من الملابس كان، مادام منضبطاً بضوابط اللباس الشرعي للمرأة، وهي مدونة تحت الرقم
3884، ولا خصوصية لنوع دون آخر، أما إذا كانت الملابس التي يريد الوالدان منك الاقتصار عليها وعدم الزيادة عليها لا تقوم بما أوجبه الله عليك من الستر فلا تطيعيهما فيها، لأن رضى الله تعالى مقدم على رضى كل أحد كائناً من كان، فقد قال صلى الله عليه وسلم "لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف" متفق عليه من حديث علي رضي الله عنه.
والله أعلم.