الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن ملك من المال ما يبلغ النصاب وحال عليه الحول القمري وجبت عليه الزكاة ولو كان المال مرصودا لزواج أو بناء أو غير ذلك، ومقدار الزكاة من المال ربع العشر أي 2.5%، وانظري الفتوى رقم: 2785، والفتوى رقم: 3598.
ولا يجزئ عنه أن تخرجوا ماله من الزكاة من غير علمه أو إذنه لأن إخراج الزكاة يفتقر إلى نية، وانظري الفتوى رقم: 30644 ، والفتوى رقم: 41237.
والله أعلم.