الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

النية الواجبة عند إخراج الزكاة

السؤال

السلام عليكم
عند إخراجي لزكاة المال في شهر رمضان تلفظت بالآتي: أخرج هذا المال زكاة عن أموالي وما زاد إلى روح كل شخص أخذت منه مالاً دون حق، وما زاد صدقه للفقراء، هل يصح قول ذلك أم تكفي النية في القلب..؟ وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالواجب عليك عند إخراج الزكاة نية أدائها فقط، لأن النية شرط في العبادات الواجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. وقال ابن مفلح في كتابه الفروع: والنية شرط في إخراج الزكاة، فينوي الزكاة والصدقة الواجبة أو صدقة المال والفطر، ولو نوى صدقة مطلقة لم يجزئه ولو تصدق بجميع ماله. انتهى. والنية محلها القلب ولا داعي للتلفظ بها على الراجح من أقوال أهل العلم، وإذا كنت أخرجت من الفلوس ما يزيد على الواجب عليك فلا حرج عليك في نية التصدق بالزائد، لأن الزيادة على الفرض إذا كانت منفصلة متميزة فهي نفل، لكن يجب التنبه إلى أن ما أخذه الشخص من أموال الغير تعدياً لا بد أن يرده عليهم إن كانوا موجودين أو ورثتهم، ولا يبرئ ذمته منه التصدق به عنهم، وإنما يصح التصدق عن الغير بماله إذا أيس من وجوده أو وجود وارثه، وراجع الفتوى رقم: 11235. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني