خلاصة الفتوى:
يجب غسل جميع ظاهر الجسد من الجنابة أو الحيض بما في ذلك السرة وتكاميش الدبر وصفحتا الأذنين مع مسح ما يظهر من صماخهما( الثقب الداخلي ) بالماء دون باطنه كما يجب إيصال الماء إلى فروة الرأس وما تحت شعر اللحية ويدخل في ظاهر الجسد المضمضة والاستنشاق عند بعض أهل العلم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالغسل نوعان : كامل وجزئي وقد سبق أن ذكرنا ذلك في الفتوى رقم:3791، ونضيف هنا للإيضاح والزيادة ما يلي:
يدخل في الغسل الواجب المضمضة والاستنشاق عند الحنفية والحنابلة بخلاف المالكية والشافعية فيرون ذلك سنة في الغسل والوضوء وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم:17079.
كما يدخل في ذلك إيصال الماء إلى فروة الرأس وأصول الشعر وانظر فتوى رقم:14001،كما يدخل في ذلك غسل السرة وغسل ظاهر فتحة الشرج وغسل صفحتي الأذنين ظاهرا وباطنا ومسح ظاهر صماخهما بالماء دون باطنه بدون تكلف في كل ذلك ومن غير صب الماء داخل الأذن لئلا يضر نفسه ولمزيد تفصيل في ذلك تراجع الفتوى رقم :56042.
والأصل في ذلك قوله تعالى:وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ {المائدة6} ن وبين ذلك صلى الله عليه وسلم بفعله وبأمره بتعميم البدن بالماء ، قال في منح الجليل : يجب غسل جميع ظاهر الجسد ومنه طيات البطن والسرة وتكاميش الدبر، فيسترخي قليلا حال غسله. انتهى
وقال النووي في روضة الطالبين : الثاني - يعني في كيفية الغسل المجزئ- استيعاب جميع البدن بالغسل ومن ما ظهر من صماخي الأذنين والشقوق في البدن وكذا ما تحت القلفة من الأقلف وما ظهر من انف المجدوع على الأصح فيهما وكذا ما يبدو من الثيب إذا قعدت لقضاء الحاجة على أصح الأوجه ... ويجب إيصال الماء إلى جميع الشعور على البشرة وإلى منابتها وإن كثفت ولا يجب غسل شعر نبت في العين انتهى
والله أعلم.