خلاصة الفتوى:
تجوز الصدقة على الأيتام إذا كانوا فقراء على كل حال، وإذا كانوا أغنياء فلا تجوز لهم الصدقة المفروضة خاصة (الزكاة).
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الصدقة المذكورة صدقة تطوع فإنها تجوز للأيتام ولو كانوا أغنياء بمالهم، أما إذا كانت زكاة مال فإنها لا تجوز لهم إلا إذا كانوا فقراء... وإذا كانوا فقراء فهم أحق بها على كل حال، وذلك لما في الصحيحين: أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود جاءت إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسأله هل تجزئ الصدقة عنها على زوجها وأيتامها... قالت: فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها، قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، قالت: فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ ولا تخبره من نحن قالت: فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما؟ فقال: امرأة من الأنصار وزينب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة.
وأما الزكاة فلا تجوز لهم إذا كانوا أغنياء، فقد حدد الله عز وجل من تصرف لهم وهم الأصناف الثمانية المذكورون في سورة التوبة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}، وللمزيد انظري في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 14410، 36371، 73366، 42892.
والله أعلم.